السيد علي الطباطبائي
490
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
خمسة وعشرون ) * دينارا بلا خلاف ، وفي ظاهر الغنية وغيرها الإجماع ، للنص ( 1 ) والاخبار المخالفة له محمولة على التقية . * ( ولا دية للزائد ) * عن العدد المذكور * ( لو قلعت منضمة ) * إلى العضو المقدر ديته المشتمل على غيره ، للأصل والنص ( 2 ) المعتضدين بالحكم في نظير المسألة ، كالإصبع الزائدة لو قطعت مع الكف جملة ، مع أنه لا خلاف فيه ، الا من إطلاق كلام جماعة بأن فيه حكومة من دون فرق بين منضمة أو منفردة ، وهو ضعيف كالقول بأنه لا شيء فيه مطلقا ولو قطعت منفردة كما عن المقنع . * ( ولها ثلث دية الأصل ) * الذي يجنيه ، فثلث دية المقاديم ان كان بينها وثلث دية المآخير ان كان كذلك ، وان بينهما فالأول * ( لو قلعت منفردة ) * عنه عند الأكثر ، كما في المسالك والروضة وغيرها ، وفي الخلاف الإجماع ، خلافا للحلي وجماعة ومنهم ابن زهرة مدعيا الإجماع فالحكومة ولا يخلو عن قوة للنص : أضراس العقل لا دية فيها ، وانما على من أصابها أرش كأرش الخدش . ويستفاد منه بيان السن الزائدة وأنها أضراس العقل المتأخرة عن مجموع الأسنان الموزع عليها الدية ، مع أن ذلك مقتضى تقسيمها بما عرفته وصرح به جماعة ، فلا اشتباه في الزائدة . * ( وفي اسوداد السن ) * بالجناية ولم تسقط * ( ثلثا الدية ) * لها بلا خلاف ، وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع للصحيح ( 3 ) وإطلاقه وأكثر الفتاوي يقتضي عدم الفرق بين ما لو ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ شيئا أم لا ، خلافا للمبسوط ( 4 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 224 ، ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 136 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 225 ، ح 4 . ( 4 ) المبسوط 7 - 138 .